للإرشاد كقوله تعالى :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
[ البقرة : 282 ] ؟ - والأمير محمد بن الهادي في كتابه الروضة قال : هذا في الأطفال من المماليك والإماء ؛ لأن البالغ من المماليك الذكور ممنوع في هذه الأوقات وغيرها ، وقال : هذا قول أئمتنا وأبي حنيفة .
وأحد قولي الشافعي « 1 » : للعبد النظر إلى مولاته .
ومن ثمرات الآية : تحريم النظر إلى العورة ولزوم أمر الصبيان بما يجب على البالغ .
قوله تعالى
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
[ النور : 59 ] .
وقوله تعالى :
مِنْكُمُ
أي : من الأحرار .
وقوله تعالى :
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .
قال جار اللّه : يريد الذين بلغو الحلم من قبلهم وهم الرجال ، والذي ذكروا من قبلهم في قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
الآية .
والسنين : كالاحتلام . لكن قال الأئمة والشافعي : خمس عشر سنة .
وقال أبو حنيفة : ثماني عشر في الغلام ، وسبعة عشر في الجارية ، وكذلك الإنبات عندنا في المسلم والكافر ، وفيه الخلاف .
وعن علي عليه السّلام أنه كان يعتبر ببلوغ خمسة أشبار ،
هامش
( 1 ) يحقق لم ذكر هنا خلاف الشافعي لعله عطف على قوله أراد بالمماليك العموم تمت .