وأما إذا كان الطلاق بائنا وقذفها بزنى قبل الطلاق أو بزنى في حال العدة فهذه مسألة خلاف بين العلماء .
فالذي حصله أبو العباس ، وأبو طالب للهادي وارتضوه : أنه يصح اللعان في العدة لا بعدها .
وقال الشافعي ، ومالك ، والليث : إذا بانت من زوجها بخلع أو تثليث أو خروج من عدة الرجعي نظر هل ثمّ ولد منفي أو حمل صح اللعان ، وإن لم يكن ثم ولد لم يصح .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : إذا بانت منه بعد القذف بطلاق أو غيره فلا حد ، ولا لعان .
وسبب الخلاف : أن أهل المذهب قالوا : مهما بقيت العدة فلها حكم النكاح لكونها محبوسة عليه ، ولأن المقصود باللعان نفي الولد ورفع العار ، وهذا حاصل في العدة بخلاف ما إذا انقضت فلم يبق لها شيء من أحكام النكاح .
واعلم أنه يرد على هذا الاستدلال أن يقال : إن اللّه تعالى قال :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
والمطلقة بائنا ليست بزوجة ، ولهذا قلتم : إنه إذا طلق بائنا كان له أن ينكح أربعا سواها في العدة ، وكذا أخت المطلقة ، وما قلنا من الجواز هو قول مالك ، والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يتزوج أختها ، ولا أربعا سواها في العدة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا .
وأما الشافعي ومالك : فاعتبر الحاجة إلى اللعان وهي نفي الولد فقالوا : يصح ، ولو كانت بائنا ، ولو خرجت من العدة .
وقول الهادي عليه السّلام : إذا تزوجت امرأة في العدة وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر لحق بالزوج الأول ، فإن نفاه لاعنها .