وقال الليث : إذا قال يا بن الخياط وليس أبوه بخياط حد .
وكذا لو قال للعربي : يا نبطي أو يا فارسي فلا حد لجواز أنه أراد بنبطي الدار ، وهذا محكي عن ابن عباس ، وبه قال أصحاب أبي حنيفة .
وعن مالك : إذا قال للعربي ذلك حد ، ولو قال لفارسي : يا قبطي ، أو يا نبطي لم يحد .
العاشر : إذا قال لامرأة يا بنت الزانية فقالت : زنت بك كانا قاذفين لأم هذه الامرأة لا أنّ المرأة قاذفة للرجل ؛ لأنها لم تضف إليه الزنى ، بل إلى أمها . ولو قال رجل لامرأة : يا بنت الزانية فقالت المرأة : صدقت إنها كانت زانية ، كانا قاذفين لأم هذه الامرأة لا إن قالت : صدقت فقط ، فإن الرجل يكون قاذفا لا الامرأة ، هذا مذهبنا ، وأبي حنيفة ؛ لجواز أنّ التصديق في أمر آخر .
وقال زفر : تكون قاذفة في الحالين ، ولو قال : يا زانية فقالت : زنيت بي ، وهما أجنبيان صار كل واحد قاذفا لصاحبه ، لا أن قالت زنيت بك ، فإنها لا تكون قاذفة له ؛ لأنه لم تضف إليه بل إلى نفسها ، وسقط عنه حد القذف لكونها صدقته ، وفي الزوجين لا قذف في الوجهين ، لجواز أنهما أضافا وطء الزوجية إلى الزنى لوقاحتهما ، إلا أن يضيفا الزنى إلى غير وطء الزوجية .
قوله تعالى
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
[ النور : 4 ]
اعلم أنه يتعلق بهذه النكتة أحكام :
الأول : كم مدة أجله في إتيانه بالشهادة إذا ادعى أن له شهودا على ما قذف به ، فقال القاسم ويحيى : يؤجل مدة ولم يحدا ، وخرج أبو طالب ، والمؤيد بالله لهما أنها كأجل الشفيع ؛ لأنها مدة معتبرة في الشرع .