قوله تعالى
وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً
[ الأنبياء : 89 ] .
ثمرة ذلك :
جواز الدعاء بحصول الولد ، وذلك يختلف بحسب المقاصد ، فإن قصد بطلبه أمرا دينيا فذلك مستحب ، وإن قصد مجرد الأنس واللذة فجائز ، وإن قصد المفاخرة والتعظيم والاستعانة على الظلم فمحظور .
قوله تعالى
إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ
[ الأنبياء : 90 ]
ثمرة ذلك :
استحباب المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها ، وعدم التسويف والتواني .
وقد استدل بعموم ذلك على أن تقديم الصلوات في أول أوقاتها أفضل ، وهذا مذهب الأئمة - عليهم السّلام - إلا أن المؤيد بالله قال :
يستحب تأخير العشاء ، وقد ورد من الأخبار ما يقضي بذلك ، نحو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أول الوقت رضوان اللّه ، وآخره عفو اللّه » وكذلك جواز تعجيل الصدقة ، وإخراج الفطرة ، وقد ورد أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تعجل من عمه العباس .
وقال أبو حنيفة : يعجل الظهر إلا في شدة الحر فيؤخر ، وقال :
المستحب تأخير الفجر ، والعشاء ، والعصر ، لقوله عليه السّلام : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » .