قوله تعالى
رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
[ الإسراء : 66 ]
ثمرة ذلك :
جواز ركوب البحر لطلب التجارة ، ووجوب الحج إذا لم يتمكن من السير في البر وتمكن من ركوب البحر ، وكذا يأتي مثله في الجهاد ، وأحد قولي الشافعي : لا يجب الحج بالمسير في البحر ؛ لأنه مظنة العطب .
وقد احتج المرتضى على وجوبه : بقوله تعالى في سورة يونس :
هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
[ يونس : 22 ] .
وجه الحجة : أن اللّه تعالى امتن علينا بالسير في البحر .
قوله تعالى
وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ
[ الإسراء : 70 ]
ثمرة ذلك : ما قيل في تفسير ذلك :
أما التكرمة فقيل : بكونه أنعم عليهم بصنوف من النعم ، ويدخل في ذلك حسن الصور يتفرع من هذا كراهة طلب الولد من النساء التي تكره صورهن كالزنجيات ونحوهن ؛ لأن على الأب التخير لولده المحاسن من حسن الاسم وغيره ، وقد قال عليه السّلام : « تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس » .
وقيل : في إكرامهم : كونه يأكل بيده وسائر الحيوانات بأفواهها عن ابن عباس .
قال في الكشاف : وعن الرشيد أنه أحظر طعاما فدعا بالملاعق