تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
قالوا : إن أو في
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
بمنزلة الواو ، فهي جملة حالية لما قبلها ، والتقدير : أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط . قلنا : عموم الأدلة من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الصعيد الطيب طاهر لمن لم يجد الماء ، ولو إلى عشر حجج » ، ولم يفصل بين الحاضر والمسافر . قالوا : تبطل فائدة ذكر السفر . قلنا : ذكره لأنه مظنة العدم . وإذا قلنا : بجواز التيمم للعدم في الحضر ، فلا إعادة عليه إذا وجد الماء وهذا قول الشافعي . وقال في قوله الآخر ورواية لأبي حنيفة ، ومحمد : يعيد إذا وجد الماء وقد يعلل قول الشافعي : أن عدم الماء في الحضر عذر نادر فلزمته الإعادة فقد ظهر للمسألة صور : الأولى : مريض عادم للماء فجاز له التيمم وفاقا . الثانية : مسافر عادم للماء جاز له التيمم وفاقا . الثالثة : صحيح حاضر عادم للماء محل الخلاف . الرابعة : مريض واجد للماء يخشى منه فمحل الخلاف هذه أربع صور وصورة خامسة مسافر واجد للماء يخاف إن خرج لاستعماله . قال في النهاية : فمحل الخلاف يعني : لأن عطاء لا يبيح التيمم لواجد الماء . السادسة : الصحيح الذي يخشى الضرر لشدة البرد ، وهو واجد فمحل الخلاف . قال في الشرح : يجوز التيمم عند أصحابنا ، وأبي حنيفة ، ومحمد ، والشافعي ، وقال أبو يوسف : لا يتيمم .