مروي عن علي عليه السّلام وابن عباس ، والحسن ومجاهد ، وقتادة ، وأبي علي .
وقيل : هو كناية عن اللمس باليد عن ابن مسعود ، وابن عمر ، والشعبي ، والنخعي ، وعطاء ، لكن ابن مسعود ، وابن عمر لم يجوزا للجنب التيمم .
قال الحاكم : وقد زال خلافهما وفي انتقاض الوضوء بالملامسة أقوال :
الأول : إجماع أهل البيت أن الملامسة لا تنقض ، وذلك قول طائفة من الصحابة .
الثاني : ينقض إذا مس بشرة الرجل بشرة المرأة بيد أو بغيرها ، وهذا قول ابن مسعود ، والزهري ، وربيعة .
الثالث : ينقض اللمس باليد لا بغيرها ، وهذا قول الأوزاعي .
الرابع : قول مالك والليث وأحمد وإسحاق : ينقض إن لكن لشهوة لا لغيرها .
الخامس : قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف : ينقض إن لمس الفرج هذا إذا لم يكن ثم حائل ، ومع الحائل لا ينقض عند الأكثر ، وعن الليث ، وربيعة : ينقض ، قال مالك : إن كان رقيقا ، وللشافعي قولان في لمس الصغيرة والعجوز والمحرم وكذا في الملموس قولان « 1 » :
لكن الوجود في حق المريض أنه لا يضره استعماله لضعف حركته ،
هامش
( 1 ) قال في خاشية النسخة ( ب ) : هذا منقول من قوله :أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِإلو قوله : بعد ذلك يرجع إلى الجمل المتقدمة وهي المرض والسفر والجائي من الغائط . وقد أصلحنا اللفظ عليه ، حتى يستقيم الكلام .