« انزع الجبة ، واغسل أثر الخلوق » ولم يوجب الفدية .
وقال أبو حنيفة ، والسادة من أحمد بن يحيى ، والمؤيد بالله ، وأبو طالب ، وأبو العباس : تجب الفدية كما لو حلق ناسيا ، أو قتل الصيد ناسيا .
وقال المنصور بالله : أما لو وقع الثوب على رأسه حال النوم ، فإن ذلك يعفى عنه ، والفروع التي لا ترتبط بالآية الكريمة ، ولا تدرك منها تكثر .
الحكم السادس [ أن الفدية الواجبة تكون من الأجناس الثلاثة ، وهي الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك ]
أن الفدية الواجبة تكون من الأجناس الثلاثة ، وهي الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك ، ومقداره مجمل في الآية ، وقد ورد بيانه في حديث كعب بن عجرة : أن الصوم ثلاثة أيام ، والصدقة إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، من أي حب ؛ لأن في حديث « من بر » وفي حديث « من تمر » والنسك : ذبح شاة ، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء .
قال العلماء : أعلى النسك البدنة ، وأوسطه البقرة ، وأدناه الشاة .
وفي النهاية رواية لأبي حنيفة ، والثوري : نصف صاع من البر ، أو صاع من غيره .
وقال الحسن وعكرمة : صيام عشرة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، أو ذبيحة شاة . والأول إجماع الفقهاء فهو الوجه ، ولا دلالة في الآية ، ولا في الخبر على وجوب التتابع في صوم الأيام ، وقد ذكر ذلك بعضهم « 1 » وفي شرح الإبانة : تجب المتابعة .
ولا دلالة على قدر سن النسك ، وقد قيس على الضحية ، ولا دلالة
هامش
( 1 ) وصرح به في النهاية .