تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ
[ 12 ] حتّى فرغ من الآية كلّها ، ثمّ قال حين فرغ : « أنتنّ على ذلك » ، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول اللّه ، لا يدري الحسن من هي ، قال : « فتصدّقن » ، وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال » « 1 » . عن البخاري : عن ابن عبّاس في قوله تعالى :
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ .
قال : « إنّما هو شرط شرطه اللّه للنّساء » « 2 » . عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي : عن أمّ عطيّة قالت : لمّا نزلت هذه الآية
أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ،
قالت : كان منه النّياحة ، قالت فقلت : يا رسول اللّه إلّا آل فلان ، فإنّهم كانوا أسعدوني في الجاهليّة فلا بدّ لي من أن أسعدهم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إلّا آل فلان » « 3 » . عن الترمذي : عن أسماء بنت يزيد قالت : « قالت امرأة من النّسوة : ما هذا المعروف الّذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال : « لا تنحن » ، قلت : يا رسول اللّه إنّ بني فلان قد أسعدوني على عمّي ، ولا بدّ لي من قضائهم ، فأبى عليّ ، فعاتبته مرارا فأذن لي في قضائهم فلم أنح بعد على قضائهنّ ولا غيره حتّى السّاعة ، ولم يبق من النّسوة امرأة إلّا وقد ناحت غيري » « 4 » . عن البخاري ومسلم والترمذي والدارمي والنسائي : عن عبادة بن الصّامت كنّا عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « أتبايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على اللّه ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدّنيا فهو كفّارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اللّه فأمره إلى اللّه إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه ؟ » فبايعناه على ذلك « 5 » . وفي رواية نحوه : « فتلا علينا آية النّساء :
أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً »
« 6 » .
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 1 / 4895 ) ، وأحمد ( 1 / 3119 ) . ( 2 ) رواه البخاري ( 1 / 4893 ) . ( 3 ) رواه مسلم ( 1 / 2208 ) . ( 4 ) رواه الترمذي ( 1 / 3622 ) . ( 5 ) رواه البخاري ( 1 / 7213 ) ، والنسائي ( 1 / 4162 ) ، والدارمي ( 1 / 2509 ) . ( 6 ) رواه مسلم ( 1 / 4559 ) .