تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القاشي ( المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول ( ص ) ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
النّضير لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة أعطاه اللّه تعالى إيّاها ، وخصّصه بها » « 1 » . قوله تعالى :
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
[ 2 ] . عن أحمد بن حنبل : عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يخبر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إذا قضى القاضي ، فاجتهد ، فأصاب فله عشرة أجور ، وإذا اجتهد ، فأخطأ كان له أجر أو أجران » « 2 » . عن الجماعة إلا مالكا والنسائي : عن ابن عمر قال : « حرّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نخل بني النّضير وقطع ، وهي البويرة ، فأنزل اللّه تعالى :
ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ
[ 5 ] « 3 » . عن الترمذي : عن ابن عبّاس في قول اللّه عزّ وجلّ :
« ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ
قال : اللّينة : النّخلة
وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ
استنزلوهم من حصونهم ، قال : وأمروا بقطع النّخل ، فحكّ في صدورهم ، فقال المسلمون : قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل اللّه تعالى :
ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ »
« 4 » . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب . ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عمر عن مالك عن يحيى بن سعيد : « أنّ أبا بكر الصّدّيق رضي اللّه عنه بعث جيوشا إلى الشّام ، فخرج يشيعهم ، فمشى يزيد بن أبي سفيان ، وكان أمير ربع من تلك الأرباع ، فقال يزيد لأبي بكر رضي اللّه عنه : إمّا أن تركب وإمّا أن أنزل ، فقال له : ما أنت بنازل ، وما أنا براكب إنّي أحتسب خطاي في سبيل اللّه ، ثمّ قال : إنّك ستجد قوما زعموا أنّهم حبّسوا أنفسهم للّه ، فدعهم وما زعموا أنّهم حبّسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشّعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسّيف ، وإنّي موصيك بعشر : لا تقتلنّ امرأة ، ولا صبيّا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعنّ شجرا مثمرا ، ولا تخرّبنّ عامرا ، ولا تعقرنّ شاة ، ولا بعيرا إلّا لمأكلة ، ولا تغرقنّ نحلا ،
هامش
( 1 ) ذكره ابن كثير في تفسيره ، وابن الأثير في جامع الأصول ( 2 / 382 ) . ( 2 ) رواه أحمد ( 1 / 6926 ) . ( 3 ) رواه البخاري ( 1 / 4884 ) ، ومسلم ( 1 / 4650 ) ، وأبو داود ( 1 / 2615 ) ، والترمذي ( 1 / 3615 ) ، وابن ماجة ( 1 / 2844 ) ، وأحمد ( 1 / 6397 ) . ( 4 ) رواه الترمذي ( 1 / 3616 ) .