عن البخاري تعليقا : عن ابن عبّاس وعطاء وعكرمة : « ما كان في القرآن أو أو ، فصاحبه بالخيار ، وقد خيّر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كعبا في الفدية » « 1 » .
عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي : عن أبي بردة عن أبيه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال :
« إنّي واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلّا كفّرت عن يميني ، وأتيت الّذي هو خير » « 2 » .
قوله تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ
[ 89 ] .
عن البخاري : عن عائشة رضي اللّه عنها أنّ أباها كان لا يحنث في يمين حتّى أنزل اللّه كفّارة اليمين ، قال أبو بكر : « لا أرى يمينا أري غيرها خيرا منها ، إلّا قبلت رخصة اللّه ، وفعلت الّذي هو خير » « 3 » .
عن ابن ماجة : عن ابن عبّاس قال : « كان الرّجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرّجل يقوت أهله قوتا فيه شدّة فنزلت :
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »
« 4 » .
قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[ 90 ] .
عن مسلم : عن أبي سعيد الخدريّ قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب بالمدينة قال :
« يا أيّها النّاس إنّ اللّه تعالى يعرّض بالخمر ولعلّ اللّه سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به » ، قال : فما لبثنا إلّا يسيرا حتّى قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم :
« إنّ اللّه تعالى حرّم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع » ، قال : فاستقبل النّاس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها « 5 » .
وروي عنه أنه قال لما نزلت :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ
[ البقرة : 219 ] .
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يا أيّها النّاس إنّ اللّه تعالى يعرّض بالخمر ولعلّ اللّه سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به » « 6 » .
عن الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة : عن أنس رضي اللّه عنه : « كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مناديا ينادي :
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 6 / 2468 ) باب كفّارات الأيمان .
( 2 ) رواه أبو داود ( 1 / 3276 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 1 / 4614 ) .
( 4 ) رواه ابن ماجة ( 1 / 2113 ) .
( 5 ) رواه مسلم ( 1 / 4126 ) .
( 6 ) تقدّم تخريجه .