المستدير الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلّا أهل العلم بتشريح الأبدان ، والعظمان الناتئان في طرفي الساق محسوسان لكل أحد ومناط التكليف ليس إلّا أمرا ظاهرا ويؤيده ما
روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ألصقوا الكعاب بالكعاب » .
السادسة والثلاثون : الجمهور على جواز مسح الخفين خلافا للشيعة والخوارج . حجة الجمهور الأحاديث ، وحجة الشيعة الآية ، وأن جواز المسح على الخفين حاجة عامة فلو كانت ثابتة لبلغت مبلغ التواتر .
السابعة والثلاثون : رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان وبقي عليه غسل الوجه ومسح الرأس ، فإن لم يكن معه من يوضئه أو ييممه سقط عنه ذلك أيضا لأن قوله :
فَاغْسِلُوا
وَامْسَحُوا
مشروط بالقدرة عليه فإذا فاتت القدرة سقط التكليف . الثامنة والثلاثون : قوله سبحانه :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
الأصل « تطهروا » أدغم التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل . وللجنابة سببان : نزول المني
لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « الماء من الماء » « 1 »
والثاني التقاء الختانين خلافا لزيد بن ثابت ومعاذ وأبي سعيد الخدري لما
روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » « 2 »
وختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة ، وأما ختان المرأة فإن شفريها يحيطان بثلاثة أشياء : ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد ، وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير ، والثالث جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك فوق ثقبة البول ، وقطع هذه الجلدة هو ختانها فإذا غابت الحشفة حاذى ختانه ختانها . التاسعة والثلاثون : لا يجوز للجنب مس المصحف خلافا لداود . لنا قوله :
فَاطَّهَّرُوا
يدل على أن الطهارة غير حاصلة وإلّا لكان أمرا بتطهير الطاهر وحينئذ لا يجوز له مس المصحف لقوله :
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
[ الواقعة : 79 ] ولإطلاق قوله :
فَاطَّهَّرُوا
علم أنه أمر بتحصيل الطهارة في كل البدن وإلّا خصت تلك الأعضاء بالذكر كما في الطهارة الصغرى ، وعلم أنه لا يجب تقديم الوضوء على الغسل خلافا لأبي ثور وداود ، وعلم أن الترتيب غير واجب خلافا إسحاق فإنه أوجب البداءة بأعلى البدن ، وعلم أن الدلك غير واجب خلافا لمالك .
هامش
( 1 ) رواه مسلم في كتاب الحيض حديث 81 . أبو داود في كتاب الطهارة باب 83 . الترمذي في كتاب الطهارة باب 81 . النسائي في كتاب الطهارة باب 131 . ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 110 .
الدارمي في كتاب الوضوء باب 74 . أحمد في مسنده ( 3 / 29 ) ، ( 5 / 115 ) .
( 2 ) رواه مسلم في كتاب الحيض حديث 88 . البخاري في كتاب الغسل باب 28 . أبو داود في كتاب الطهارة باب 83 . الترمذي في كتاب الطهارة باب 80 . النسائي في كتاب الطهارة باب 128 . ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 111 ، الدارمي في كتاب الوضوء باب 75 . الموطأ في كتاب الطهارة حديث 71 - 73 . أحمد في مسنده . ( 2 / 178 ) ، ( 5 / 115 ) .