ولا يقتل « 1 » الأسير بل يمنّ « 2 » عليه ، أو يفادى . وكذلك قال الحسن « 3 » .
و « 4 » قال ابن جبير : لا يجوز الأسر [ إلّا بعد ] « 5 » الإثخان في الأرض ، فإذا أسروا فللإمام أن يحكم فيهم « 6 » بما شاء « 7 » .
قوله - تعالى - :
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ
؛ [ أي : غلبتموهم ] « 8 » وجرحتموهم وهزمتموهم .
قوله - تعالى - :
فَشُدُّوا الْوَثاقَ
؛ [ أي : شدّوهم « 9 » في الوثاق ] « 10 » .
قوله - تعالى - :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
؛ أي : إمّا تمنّون عليهم بأنفسهم منّا ، أو يفدونها منكم فداء .
وقيل : إنّ الآية منسوخة بقوله - تعالى - « 11 » : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » « 12 » .
هامش
( 1 ) ب : تقتلوا .
( 2 ) م : منّ .
( 3 ) انظر : تفسير الطبري 26 / 27 .
( 4 ) أزيادة : كذلك .
( 5 ) ليس في د .
( 6 ) أ ، ب : فيه .
( 7 ) ج : يشاء . + التبيان 9 / 291 نقلا عن أصحابنا .
( 8 ) ليس في ج ، د ، م .
( 9 ) ب : مدّوهم .
( 10 ) ليس في ج ، د ، م .
( 11 ) ج ، د ، م زيادة :فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْوبقوله .
( 12 ) التوبة ( 9 ) / 5 . + تفسير الطبري 26 / 26 نقلا عن السدي .