بمقدار ما أدّى ، وبقي الباقي بحكم الرّقّ منه من نصف أو ثلث أو ربع « 10 » وغير « 11 » ذلك .
وإن اتّفقا على المهاياة بينهما أو على قدر يدفعه إليه كلّ يوم كسبه ، جاز ذلك .
قوله - تعالى - :
وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
؛ أي : أعطوهم ، إذا كانوا صلحاء مؤمنين بصفة العدالة ، من مال الزّكاة ما يستعينون به على فكّ رقابهم من الرّقّ .
قوله - تعالى - :
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
؛ أي : تعفّفا بالأزواج .
و « البغاء » هاهنا ، هو الزّنا .
وروي : أنّ هذه الآية نزلت في عبد اللّه بن أبي سلول وجاريته « 12 » ؛ مسكة ومعوّدة ، أكرههما على الزّنا على عادة الجاهليّة . وكانوا يرسلون جواريهم يكتسبن لهم ، فحرم اللّه « 13 » ذلك عليهم « 14 » .
قوله - تعالى - :
اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
؛ أي : منوّرهما ومدبّرهما .
عن ابن عبّاس [ - رحمه اللّه - ] « 15 » .
هامش
( 10 ) ج ، د ، م : أو .
( 11 ) م : عن .
( 12 ) م : جاريتيه .
( 13 ) ج زيادة : تعالى .
( 14 ) ج : لهم . + أسباب النزول / 245 . + سقط من هنا قوله تعالى :لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 33 ) والآية ( 34 )
( 15 ) ليس في م . + تفسير الطبري 18 / 105 .