السدي « 1 » قال : الإخوة وبنو العمّ « 2 » .
قوله - تعالى - :
وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً
؛ أي : لا تحيض ولا تحمل ولا تلد . عن أبي عبيدة « 3 » . يقال : رجل عاقر وامرأة عاقر .
قوله - تعالى - :
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
( 5 ) ؛ أي : من عندك ولدا صالحا .
قوله - تعالى - :
يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
.
من جزمه ، جعله جواب الطّلب . ومن رفعه ، جعله نعتا « لوليّ » .
قال أصحابنا : وفي الآية دلالة على أنّ الأنبياء - عليهم السّلام - يورثون المال للولد .
فإن اعترض علينا المخالف لنا ، وقال : بل يورثون العلم [ والحكمة ] « 4 » والنّبوّة .
قلنا : لا يصحّ ذلك ؛ لأنّ النّبوّة إلى اللّه - سبحانه - واصطفائه - تعالى - ، وهي تابعة للمصالح الّتي يعلمها اللّه - تعالى - . والعلم موقوف على من يتعلّمه ، فلا يقدح ما اعترضوا [ به علينا ] « 5 » .
وقد حكى أصحابنا - أيضا - « 6 » عن مخالفيهم ، بأنّهم قالوا : إنّ البنت بهذه
هامش
( 1 ) ب : الكلبي .
( 2 ) التبيان 7 / 105 من دون ذكر للقائل .
( 3 ) التبيان 7 / 105 من دون نسبة إلى أحد .
( 4 ) ليس في ب ، ج ، د ، م .
( 5 ) ليس في ج ، د ، م .
( 6 ) ليس في ب .