ضرب على الغنيّ في كلّ سنة أربعة دنانير وثمانية قراريط ، وعلى المتوسّط دينارين وأربعة قراريط ، وعلى الفقير دينارا [ وقيراطين ] « 1 » بشرط « 2 » لزوم شرائط الذّمّة ، وهو أن لا يتظاهروا بالمحرّمات في شريعة الإسلام ، ولا يذكروا دين الإسلام وأهله إلّا بخير .
فإن تظاهروا بشيء من ذلك ، لم تقبل الجزية منهم ، وحلّت دماؤهم وأموالهم .
[ قال اللّه ] « 3 » - تعالى - :
أَيْنَما ثُقِفُوا
؛ أي : « 4 » أخذوا .
إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ
؛ أي : بعهد من النّبيّ - عليه السّلام - وأمان « 5 » .
وقوله - تعالى - :
لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ، أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ
:
قال الكلبي : ليس من لم « 6 » يؤمن من « 7 » أهل الكتاب كمن آمن منهم ؛ كعبد اللّه بن سلام وأمثاله « 8 » .
هامش
( 1 ) ب : وقيراطا .
( 2 ) أ ، ج ، د : بشروط .
( 3 ) ب : قوله .
( 4 ) ليس في م .
( 5 ) سقط من هنا قوله تعالى :وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ( 112 )
( 6 ) ليس في ب .
( 7 ) ليس في أ ، د .
( 8 ) ب زيادة : وأصحابه الذين أسلموا . + ورد مؤدّاه في تفسير الطبري 4 / 35 نقلا عن ابن عبّاس .
وهو ما اختاره مجمع البيان 2 / 815 .