بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ
( 5 ) ] « 1 » .
[ قال مجاهد وعطاء : من يكفر ] « 2 » باللّه ورسوله وما جاء به ، فلا يستحقّ ثوابا بل عقابا . لأنّه أحبط عمله بالكفر الّذي قدّمه ، واعتقد صحّته « 3 » .
قوله - تعالى - :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
؛ كقوله - تعالى - :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ
« 4 » ؛ أي : معها . وكقوله :
مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ *
« 5 » ؛ أي : مع اللّه .
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
: وهما النّاتئان في وسط القدم .
ولو « 6 » أراد غسل الظّنابيب « 7 » الأربع ؛ كما قالوا ، وعطفوها على الغسل ، لكان يقول : إلى الكعاب . لأنّ في كلّ رجل كعبين ، على قولهم . وإنّما اللّه - تعالى - عطف مغسولا على مغسول ، وممسوحا على ممسوح . روى ذلك ابن عبّاس رحمه اللّه « 8 » ، وهو مذهب أهل البيت - عليهم السّلام - .
وقال أصحابنا : من « 9 » غسل مرّة واحدة ، فقد امتثل الأمر « 10 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 3 / 251 .
( 2 ) ليس في ج .
( 3 ) مجمع البيان 3 / 252 .
( 4 ) النّساء ( 4 ) / 2 .
( 5 ) آل عمران ( 3 ) / 52 .
( 6 ) ج : فلو .
( 7 ) الظنبوب : حرف الساق اليابس من قدم . لسان العرب 1 / 572 مادّة « ظنب » .
( 8 ) تفسير الطبري 6 / 82 .
( 9 ) أ : لمن .
( 10 ) تفسير أبي الفتوح 4 / 125 .