وروي : أنّ النّبيّ - عليه السّلام - لمّا علّم الأعرابيّ الوضوء غسل مرّة مرّة ، ثمّ مسح القدمين إلى العظمين النّاتئين في وسط القدم بنداوة الوضوء . ثمّ قال : هذا وضوء ، لا يقبل اللّه « 11 » الصّلاة إلّا به « 12 » .
وروي عنه - عليه السّلام - : أنّه قال : إنّما أنا لكم كالوالد « 13 » ، فكما أفعل افعلوا « 14 » .
وروي : أنّه توضّأ مرّتين : إحداهما واجبة ، والأخرى سنّة « 15 » . والثّلاث عندنا بدعة . ومن فعل خلاف ما فعل النّبيّ - عليه السّلام - فقد أبدع ، وأتى بما لا يجزئه .
وبين الفقهاء في الوضوء خلاف ، لا يحتمل ذكره كتاب التّفسير .
ويستحبّ لمن كان على طهارة ، ثمّ دخل عليه وقت الصّلاة ، أن يجدّد الوضوء مندوبا . لما روي عن « 16 » النّبيّ - عليه السّلام - أنّه « 17 » قال : وضوء على وضوء نور
هامش
( 11 ) ليس في ج .
( 12 ) التبيان 3 / 456 ، تفسير أبي الفتوح 4 / 131 .
( 13 ) من الموضع المذكور إلى هنا ليس في ب .
( 14 ) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر .
( 15 ) روي الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللّه - عليه السّلام - يقول : إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين ، وقد توضّأ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - اثنتين اثنتين . من لا يحضره الفقيه 1 / 39 ، ح 80 وعنه وسائل الشّيعة 1 / 309 ، ح 16 وورد نحوه في مستدرك الوسائل 1 / 328 .
( 16 ) ب : أنّ .
( 17 ) ليس في ب .