على نور « 1 » . وهو في كلّ الأحوال مندوب ، إلّا أن تكون على طهارة .
وقال قوم : كان الوضوء مندوبا ، فنسخ بهذه الآية « 2 » .
وقيل : إنّها ناسخة لقوله - تعالى - :
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى
« 3 » ؛ يريد : من النّوم « 4 » .
وذهب قوم ، إلى « 5 » أنّها ناسخة للمسح على الخفّين « 6 » .
وروي عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - أنّ النّبيّ - عليه السّلام - لم يمسح على الخفّين بعد نزول المائدة « 7 » .
واستدلّ أصحابنا - رحمهم اللّه - على تحريم المسح على الخفّين ، بأن قالوا :
لا يسمّى الخفّ عند أهل اللّغة : رجلا ؛ كما لا تسمّى العمامة : رأسا « 8 » .
وروي عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - أنّه قال : لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 41 ، ح 82 وعنه وسائل الشّيعة 1 / 265 .
( 2 ) مجمع البيان 3 / 253 .
( 3 ) النّساء ( 4 ) / 43 .
( 4 ) مجمع البيان 3 / 81 .
( 5 ) ليس في أ .
( 6 ) التبيان 3 / 457 .
( 7 ) روي الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النّبيّ - عليه السّلام - وفيهم عليّ - عليه السّلام - وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - يمسح على الخفّين . فقال عليّ - عليه السّلام - قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري فقال عليّ - عليه السّلام - سبق الكتاب الخفّين إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة . التهذيب 1 / 361 ، ح 21 . وعنه وسائل الشّيعة 1 / 323 ، ح 6 .
( 8 ) التبيان 3 / / 457 .