أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين « 1 » .
قوله - تعالى - :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ، فَاطَّهَّرُوا
؛ أي : فاغتسلوا .
وصفة غسل الجنابة عند أهل البيت - عليهم السّلام - : أن يعمد المكلّف به « 2 » إلى غسل يديه ، وغسل ما حصل على بدنه من نجاسة إن كانت فيزيلها عنه ، ثمّ يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ، ثمّ ينوي بقلبه أن « 3 » يغتسل لرفع حدث الجنابة واجبا قربة إلى اللّه - تعالى - . ثمّ يغسل رأسه فيوصل الماء إلى جميع « 4 » بشرته ، ثمّ يغسل جانبه الأيمن كذلك ، ثمّ جانبه الأيسر « 5 » ، ولا يترك شيئا إلّا ويوصل الماء إليه .
والتّرتيب فيه واجب ، وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأته عن التّرتيب .
ولا يلزمه وضوء الصّلاة مع غسل الجنابة ، لا قبله ولا بعده . [ وما عداه من الأغسال الواجبة والمندوبة لا بدّ فيه من الوضوء ، إمّا قبله أو بعده ] « 6 » وهذا مذهب أهل البيت - عليهم السّلام - .
قوله - تعالى - :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
؛ أي :
هامش
( 1 ) ورد نحوه عن عليّ - عليه السّلام - في مستدرك الوسائل 1 / 335 نقلا عن الجعفريّات .
( 2 ) ليس في ب ، ج .
( 3 ) ب : أنّه .
( 4 ) ليس في ج .
( 5 ) ب زيادة : كذلك .
( 6 ) ليس في أ .