ماله كلّه على سنّة الجاهليّة ، ولم يعطيا بناته منه « 1 » شيئا . فجاءت زوجته وبناته إلى النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - فأخبرنه بذلك . فسكت لهنّ ، فنزلت هذه الآية ، ولم يعيّن فيها شيئا . ثمّ نزلت آية المواريث ] « 2 » .
قوله - تعالى - :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
؛ [ أي : للذّكر « 3 » سهمان وللأنثى سهم ، إذا كانوا من كلالة الأبّ والأمّ أو من كلالة الأبّ . فإن كانوا « 4 » من كلالة الأمّ فهم فيه سواء ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ] « 5 » .
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ، فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ [ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
] .
قيل : إنّ « فوق » هاهنا ، زائدة . لقوله - تعالى - :
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ
« 6 » والمراد به : اضربوا الأعناق « 7 » .
وبالإجماع ، أنّ الثّلثين للبنتين وما زاد عليهما . والثّلث الباقي بالرّدّ بآية ( أولي الأرحام ) . وإن كانت بنتا واحدة فلها النّصف ، بنصّ الكتاب العزيز ، والباقي ردّ عليها بآية ( أولي الأرحام ) .
هامش
( 1 ) ليس في أ ، د .
( 2 ) الظاهر أنّ ما بين المعقوفتين زائد لأنّه تقدّم آنفا . + أسباب النزول / 106 ، تفسير الطبري 4 / 176 نقلا عن عكرمة . وابن زيد . + سقط من هنا الآية ( 10 )
( 3 ) د : للذكور .
( 4 ) ج : كان .
( 5 ) ليس في م .
( 6 ) الأنفال ( 8 ) / 12 .
( 7 ) تفسير أبي الفتوح 3 / 329 .