وقال قوم منهم : ليست منسوخة ، ويعطى من ذكرهم اللّه - تعالى - على « 1 » سبيل النّدب « 2 » والطّعمة . [ روي ذلك عن سعيد والحسن ، وغيرهما من المفسّرين ] « 3 » . وهو المرويّ عن الباقر والصّادق - عليهما السّلام - « 4 » .
واختلف في المخاطبين :
فقال ابن عبّاس والحسن وأكثر المفسّرين : إنّهم الورثة « 5 » ، أمروا بأن يرزقوهم إذا كانوا ممّن لا سهم لهم « 6 » في « 7 » الميراث « 8 » .
وقيل : بل المخاطب بذلك من حضرته الوفاة . يستحبّ له « 9 » أن يوصي لأقاربه الضّعفاء الّذين لا سهم لهم بشيء من ماله ، قلّ ذلك أم كثر « 10 » .
وقال عكرمة : نسختها آية الفرائض « 11 » .
هامش
( 1 ) د : عن .
( 2 ) أ : النذر .
( 3 ) ليس في البرهان .
( 4 ) عنه البرهان 1 / 345 ، ح 4 + روى العيّاشي عن أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السّلام -وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً، قلت :
أمنسوخة هي قال : لا إذا حضرك فاعطهم . تفسير العيّاشي 1 / 222 ، ح 35 .
( 5 ) أ : الورّاثة .
( 6 ) أ ، م ، د : له .
( 7 ) ج : من .
( 8 ) التبيان 3 / 122 .
( 9 ) ليس في ج .
( 10 ) التبيان 3 / 122 نقلا عن ابن عبّاس .
( 11 ) البحر المحيط 3 / 176 . + روى العيّاشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - عن قول اللّه :وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُقال : نسختها آية الفرائض .
تفسير العيّاشي 1 / 222 ، ح 34 وفيه رواية أخرى مثلها وعنه كنز الدقائق 3 / 336 والبرهان 1 / 345 ، ح 1 و 2 ونور الثقلين 1 / 446 ، ح 71 .