الأخوات للأب والأمّ أو « 1 » للأب .
والثلث : فرض [ الأمّ ] إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل ، ولا إخوة ولا أخوات من قبل الأب والأمّ [ أو الأب ] « 2 » مع بقاء الأب . وفرض ما زاد على الواحد من ولد الأمّ ، الذّكر [ والأنثى فيه سواء .
والسّدس : فرض كلّ واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الأمّ مع الإخوة والأخوات إذا كان الأب حيّا ، وفرض الواحد من ولد الأمّ ذكرا ] « 3 » كان أو أنثى .
فهذا أصل المواريث ، ولا يخرج عنه شيء . وبين الفقهاء في مسائل من ذلك خلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير .
قوله - تعالى - :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ . وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
( 8 ) :
قيل : ارضخوا لهم ، وردّوهم ردّا جميلا « 4 » .
قال جماعة من الفقهاء « 5 » والمفسّرين : كان هذا في صدر الإسلام ، فنسخته آية المواريث « 6 » .
هامش
( 1 ) ج زيادة : أب .
( 2 ) ليس في ج ، د ، م .
( 3 ) ليس في م .
( 4 ) تفسير الطبري 4 / 268 نقلا عن سعيد بن جبير .
( 5 ) ليس في ج .
( 6 ) تفسير الطبري 4 / 178 نقلا عن سعيد ، ابن مالك ، ابن عبّاس .