وَلِأَبَوَيْهِ ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ]
هذا مع الولد .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ، وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
. ويبقى الثّلثان للأب .
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
وأخوات ؛ يعني : لأب وأمّ « 1 » أو لأب « 2 »
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
. لأنهم حجبوها عن الثّلث .
وقال بعض أصحابنا : إنّما يكون لها السّدس ، إذا كان هناك أب « 3 » .
وقال بعض أصحابنا - أيضا - : إنّما يكون لها السّدس وللإخوة « 4 » والأخوات السّدس ، إن « 5 » لم يكن هناك أب « 6 » .
وكلا القولين رواهما أصحابنا ، وبهما قال جميع الفقهاء « 7 » .
وعند أصحابنا : إنّ الإخوة من الأمّ لا يحجبون « 8 » .
قوله - تعالى - :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ، يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
.
« أو » هاهنا ، بمعنى « الواو » ؛ كقوله - تعالى - :
وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
« 9 » .
هامش
( 1 ) أ : الأب والأمّ .
( 2 ) أ : لأب .
( 3 ) التبيان 3 / 130 .
( 4 ) ليس في أ .
( 5 ) د : إذا .
( 6 ) التبيان 3 / 131 .
( 7 ) التبيان 3 / 131 .
( 8 ) التبيان 3 / 131 .
( 9 ) الصافات ( 37 ) / 147 . + م زيادة : بمعنى ويزيدون .