والولد يمنع من يتقرّب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته ، ويمنع من يتقرّب بالأبوين عن أصل الإرث ، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السّدسين إلّا على سبيل الردّ مع البنت والبنات ، ويسقط نصف سهم الزّوج والزّوجة .
والأبوان « 1 » يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما إلى غيره .
والزّوج والزّوجة لا حظّ لهما في المنع . ويترتّبون الأقرب فالأقرب . وكذا سبيل ولد الإخوة والأخوات . وكلّ من يتقرّب [ بغيره من العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ، بأخذ نصيب من يتقرّب به ] « 2 » إذا استووا في الدّرجة ولم يكن أحد أقرب منهم .
والفرض في الميراث ينقسم ستّة أقسام : النّصف ، والرّبع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس .
فالنّصف : فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة للأب [ والأمّ ] « 3 » ، والأخت للأب ، وفرض الزّوج إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل .
والرّبع : فرض الزّوج مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الزّوجة والزّوجات مع عدم الولد وولد الولد وإن سفل .
والثمن : فرض الزّوجة والزّوجات مع الولد وولد الولد وإن سفل .
والثلثان : فرض ما زاد على الواحدة من البنات ، و « 4 » ما زاد على الواحدة من
هامش
( 1 ) الصواب ما أثبتناه في المتن وفي النسخ : الأبوين .
( 2 ) ليس في ج .
( 3 ) ليس في أ .
( 4 ) ج زيادة : فرض .