[ « مثنى » اثنان ] « 1 » . « وثلاث » ثلاثة . « ورباع » أربعة . واقتصر « 2 » - سبحانه - على الأربع ، وحظر ما زاد عليهنّ للدّوام .
و « الواو » هاهنا ، بمعنى : « أو » في كلام العرب . قال الشّاعر ، وهو السّيّد الرّضيّ الموسويّ - قدس اللّه سرّه - :
ومن يسأل الرّكبان عن كلّ غائب * فلا بدّ أن يلقى بشيرا وناعيا « 3 »
معناه : أو ناعيا .
وفيها ردّ على من قال : إنّ « 4 » الآية تقتضي « 5 » إباحة تسع . ولو فهم هذا القائل أنّ « الواو » في كلامهم بمعنى « 6 » : « أو » لم يقل ذلك .
و « مثنى » في الآية بدل من « ما » . ولا ينصرف ، لأنّه معدول عن اثنين اثنين . « 7 » وكذلك « ثلاث ورباع » عن ثلاثة وأربعة .
وقال ابن عبّاس - رحمه اللّه - وابن جبير وجماعة من المفسّرين : المعنى في الآية : فإن خفتم في مال اليتيم ، فكذلك في النّساء . لأنّهم كانوا يتحرّجون في النّساء في الجاهليّة « 8 » .
هامش
( 1 ) ليس في ج .
( 2 ) أ : اقتصّه .
( 3 ) ديوان السيد الرضي 2 / 968 .
( 4 ) إنّ .
( 5 ) ليس في د .
( 6 ) أ ، ب : يعني .
( 7 ) من م .
( 8 ) تفسير الطبري 4 / 156 - 157 . + التبيان 3 / 103 .