قوله - تعالى - :
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ
؛ يريد : عند البلوغ .
وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ ، بِالطَّيِّبِ
:
قال ابن عبّاس - رحمه اللّه - : لا تتبدّلوا الحلال من أموالكم « 1 » بالحرام من أموالهم « 2 » ، لأجل الجودة والزّيادة فيه . « 3 » وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - عليهما السّلام - « 4 » .
واختلفوا في صفة التّبديل :
فقال بعض المفسّرين : كان أوصياء اليتامى يعمدون إلى الجيّد من مال اليتامى فيأخذونه ، ويجعلون مكانه الرّديء « 5 » .
وقال السدّي : كان الرّجل منهم يعمد إلى الشّاة المهزولة من ماله فيدخلها في مال اليتيم ، ويأخذ بدلها « 6 » سمينة ، فنهوا عن ذلك « 7 » .
قوله - تعالى - :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ
؛ [ أي : مع أموالكم ] « 8 » . قال اللّه - تعالى - : « من أنصاري إلى اللّه » ؛ أي : مع اللّه .
إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً
( 2 ) ؛ أي : إثما عظيما .
هامش
( 1 ) ج ، د ، م : مالكم .
( 2 ) ج ، د ، م : مالهم .
( 3 ) تفسير الطبري 4 / 153 .
( 4 ) عنه البرهان 1 / 339 . + التبيان 3 / 102 .
( 5 ) تفسير الطبري 4 / 153 نقلا عن إبراهيم .
( 6 ) أ : بها .
( 7 ) تفسير الطبري 4 / 153 .
( 8 ) ليس في د .