وقال غيره : لا يجوز ، حتّى تبلغ الصّغار . وعندنا ، أنّ لهم ذلك ، إذا ضمنوا حصّة الصّغار من الدّية إذا بلغوا ولم يرضوا بالقصاص « 1 » .
ويقتل الرّجل بالمرأة ، إذا ردّ أولياؤها نصف الدّية . وخالف جميع الفقهاء في ذلك « 2 » .
ولا يقتل حرّ بعبد ولا مسلم بكافر . ويجري ( القصاص في العبيد ) « 3 » ، على السّواء .
و
دية اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ ، إذا لزموا شرائط الذّمّة ، ثمانمائة درهم . هكذا روي عن عليّ - عليه السّلام - « 4 » .
[ قوله - تعالى - ] « 5 » :
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ ، فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ( 178 )
؛ أي : من قتل بعد قبول الدّية « 6 » ، أو قتل من غير عشيرة القاتل ، فإنّه يقتل به .
هامش
( 1 ) التبيان 2 / 104 .
( 2 ) التبيان 2 / 104 .
( 3 ) أ : في القصاص العبيد .
( 4 )
روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : دية اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ ثمانمائة درهم .
الكافي 7 / 309 ح 1 وورد مؤدّاه في مستدرك الوسائل 18 / 304 ،
ولم نعثر في جميعها على ما رويت عن عليّ - عليه السّلام - .
( 5 ) ليس في ب .
( 6 )
روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللّه - عزّ وجلّ -فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌفقال : هو الرّجل يقبل الدية ، أو يعفو ، أو يصالح ، ثمّ يعتدي ، فيقتل . فله عذاب أليم كما قال اللّه - عزّ وجلّ - . الكافي 7 / 358 ، ح 1 وعنه كنز الدقائق 2 / 229 والبرهان 1 / 176 ، ح 2 ونور الثقلين 1 / 157 ، ح 520 .