ودية القصاص في القود ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة ، والحلّة ثوبان .
والقتل بالحديد ظلما عمدا « 1 » يوجب القود ، إجماعا . فأمّا غير الحديد ، فكلّ شيء يغلب على الظّنّ أنّه يقتل مثله ، فإنّه يوجب القود ، عندنا وأكثر الفقهاء .
ودية العمد ، تستأدى في سنة واحدة ، من مال القاتل .
ودية قتل « 2 » الخطأ شبيه العمد ، تستأدى في سنتين ، من مال القاتل - أيضا - . فإن لم يكن له مال ، استسعى أو تبقى في ذمّته .
ودية قتل « 3 » الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين ، من العاقلة ، وهم الذكور من كلالة الأب .
ومن قتل في الحرم أخذ منه دية وثلث ، عندنا . وكذلك كلّ « 4 » من قتل في الأشهر الحرم ، لانتهاكه الحرمة .
والّذي له العفو عن القصاص كلّ من يرث الدّية ، إلّا الزّوج والزّوجة .
وهم لا يستثنونهما ، إلّا أنّ « 5 » أبا حنيفة قال : إذا كان للمقتول ولد كبار وصغار ، فللكبار أن يقتلوا . ويحتجّ بقاتل عليّ - عليه السّلام - « 6 » .
هامش
( 1 ) أ ، ب : ظلما أو عمدا .
( 2 ) ليس في أ .
( 3 ) ليس في أ .
( 4 ) ليس في ب .
( 5 ) ليس في ج .
( 6 ) التبيان 2 / 104 .