تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج البيان عن كشف معاني القرآن — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وقال أهل العراق : يجوّز ذلك أبو حنيفة وأصحابه « 1 » . ولا يقتل والد بولده ، عندنا وعند أكثر الفقهاء . وعند مالك يقتل به ، على وجه « 2 » . فأمّا قتل الوالدة بالولد ، فجائز عندنا . وقال جميع الفقهاء : إنّها « 3 » لا تقتل به ، كالأب « 4 » . وكذلك قال بعض أصحابنا « 5 » . ويقتل « 6 » الولد بالوالد ، إجماعا . « 7 » ويجوز قتل الجماعة بالواحد ، إجماعا . إلّا أنّه « 8 » [ عندنا ، أنّه ] « 9 » يردّ فاضل الدّية . وعندهم ، لا يردّ شيء على حال . وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل ، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ . وبه قال الشّافعيّ « 10 » . وقال أهل العراق : يسقط « « 11 » » .
هامش
( 1 ) التبيان 2 / 103 . ( 2 ) التبيان 2 / 103 . ( 3 ) ليس في ب . ( 4 ) التبيان 2 / 103 . ( 5 ) كالإسكافي . انظر : جواهر الكلام 42 / 170 . ( 6 ) م : قتل . ( 7 ) أ : إجماعا جائزا . + م : جائزا إجماعا . ( 8 ) د : أنّ . + ليس في ج . ( 9 ) ليس في ب ، ج . ( 10 ، 11 ) التبيان 2 / 104 .