وقال أهل العراق : يجوّز ذلك أبو حنيفة وأصحابه « 1 » .
ولا يقتل والد بولده ، عندنا وعند أكثر الفقهاء . وعند مالك يقتل به ، على وجه « 2 » .
فأمّا قتل الوالدة بالولد ، فجائز عندنا .
وقال جميع الفقهاء : إنّها « 3 » لا تقتل به ، كالأب « 4 » . وكذلك قال بعض أصحابنا « 5 » .
ويقتل « 6 » الولد بالوالد ، إجماعا . « 7 » ويجوز قتل الجماعة بالواحد ، إجماعا .
إلّا أنّه « 8 » [ عندنا ، أنّه ] « 9 » يردّ فاضل الدّية . وعندهم ، لا يردّ شيء على حال .
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل ، فعندنا لا يسقط القود عن البالغ . وبه قال الشّافعيّ « 10 » . وقال أهل العراق : يسقط « « 11 » » .
هامش
( 1 ) التبيان 2 / 103 .
( 2 ) التبيان 2 / 103 .
( 3 ) ليس في ب .
( 4 ) التبيان 2 / 103 .
( 5 ) كالإسكافي . انظر : جواهر الكلام 42 / 170 .
( 6 ) م : قتل .
( 7 ) أ : إجماعا جائزا . + م : جائزا إجماعا .
( 8 ) د : أنّ . + ليس في ج .
( 9 ) ليس في ب ، ج .
( 10 ، 11 ) التبيان 2 / 104 .