وأركان . وتكبيرها ، تحريمها . وتحليلها ، تسليمها « 1 » .
و « للصّلاة » مقدّمات وشروط وأركان .
ومقدّمتها عشر : الطّهارة ، والوقت ، والقبلة ، وأعداد الفرائض ، وستر العورة ، وطهارة الثّياب والبدن ، وطهارة موضع السّجود ، ومعرفة ما تجوز الصّلاة فيه من الثّياب وعليه من المكان وما لا تجوز ، والأذان ، والإقامة ؛ وهما مسنونان للمنفرد . واجبان « 2 » في صلاة الجماعة ، لا ينعقد إلّا بهما .
وشروط صحّتها : الإسلام ، والنّيّة ، والتّرتيب .
وأركانها ، خمسة : القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز ، والنّيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والرّكوع ، والسّجود . وأضاف قوم من أصحابنا إلى ذلك القراءة .
ولها قواطع ومفسدات ، تعترض فيها . فمنها ما يوجب الإعادة . ومنها ما يوجب التّلافي والاحتياط . وهي مذكورة في كتب الفقه ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكرها .
قوله - تعالى - :
وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
.
قال عبد الغني : هي الصّدقة « 3 » .
هامش
( 1 ) كما
روى الكليني عن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال : قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - : افتتاح الصّلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . الكافي 3 / 69 ، ح 2 وعنه الوسائل 6 / 11 ، ح 10 .
( 2 ) ج : وواجبان .
( 3 ) تفسير أبي الفتوح 1 / 66 نقلا عن الضحّاك .