وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
أي : ولا إثم عليكم
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
يعني : مهورهن .
فصل [ الصحيح من مذهب الإمام أحمد : أن الحربية إذا هاجرت إلينا بعد الدخول توقّفت الفرقة بينها وبين زوجها على انقضاء عدتها ]
الصحيح من مذهب الإمام أحمد : أن الحربية إذا هاجرت إلينا « 1 » بعد الدخول توقّفت الفرقة بينها وبين زوجها على انقضاء عدتها . فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي امرأته . وهذا قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين « 2 » .
قوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
قرأ أبو عمرو ويعقوب : " تمسّكوا " بالتشديد ، من مسّك يمسّك ، وخففها الباقون من العشرة « 3 » .
وقرأ ابن عباس والحسن : بفتح التاء والميم والسين مشددة « 4 » . الأصل :
تتمسّكوا ، من قولك : تمسّكت بالشيء ، فحذف إحدى التائين لاجتماعهما .
والكوافر : جمع [ كافرة ] « 5 » .
قال الزجاج « 6 » : أي : إذا كفرت فقد زالت العصمة بين المشركة والمؤمن ، أي :
قد انبتّ حبل عقد النكاح . وأصل العصمة في اللغة : الحبل ، وكل من أمسك شيئا
هامش
( 1 ) ساقط من ب .
( 2 ) انظر : المغني ( 7 / 120 ) ، وبدائع الصنائع ( 2 / 338 ) .
( 3 ) الحجة للفارسي ( 4 / 38 ) ، والحجة لابن زنجلة ( ص : 707 ) ، والكشف ( 2 / 319 ) ، والنشر ( 2 / 387 ) ، والإتحاف ( ص : 415 ) ، والسبعة ( ص : 634 ) .
( 4 ) إتحاف فضلاء البشر ( ص : 415 ) .
( 5 ) في الأصل : كافر . والمثبت من ب .
( 6 ) معاني الزجاج ( 5 / 159 ) .