اليمين « 1 » .
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : في الحرام يكفّر ، ثم قال :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
« 2 » [ الأحزاب : 21 ] .
واختلفوا : هل كفّر يمينه ؟
فقال الحسن : لم يكفّر ؛ لأنه كان مغفورا له « 3 » .
وقال المقاتلان « 4 » : أعتق رقبة .
فصل [ إذا قال لزوجته : أنت عليّ حرام ؛ ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات ]
إذا قال لزوجته : أنت عليّ حرام ؛ ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : أنه ظهار ، نوى الطلاق أو لم ينوه . ذكره الخرقي ، وهو مروي عن عثمان وابن عباس ؛ لأنه صريح في تحريمها ، فكان كقوله : أنت عليّ كظهر أمي .
الثانية : هو كناية ظاهرة في الطلاق ، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود .
الثالثة : هو يمين ، وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وعائشة « 5 » .
وقال مسروق : هو لغو « 6 » .
هامش
( 1 ) ذكره الماوردي ( 6 / 39 ) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 8 / 307 ) .
( 2 ) أخرجه البخاري ( 4 / 1865 ح 4627 ) ، ومسلم ( 2 / 1100 ح 1473 ) .
( 3 ) ذكره القرطبي ( 18 / 185 ) .
( 4 ) انظر : تفسير مقاتل بن سليمان ( 3 / 376 ) .
( 5 ) انظر : المغني ( 7 / 316 ، 317 ) ، والكافي في فقه ابن حنبل ( 3 / 173 ) .
( 6 ) انظر : المغني ( 7 / 317 ) .