صيام
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ،
فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام شهرين بالأهلة ، تامين كانا أو ناقصين . وإن دخل في أثناء شهر صام شهرا بالهلال وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد « 1 » .
فإن أفطر يوما لغير عذر لزمه استئناف الشهرين ؛ لأنه أمكنه التتابع وقد قطعه لغير عذر .
وإن أفطر لعذر من مرض مخوف أو جنون أو إغماء لم ينقطع .
وإن أفطر في السفر ؛ فظاهر كلام الإمام : أنه لا ينقطع التتابع ؛ لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض « 2 » .
وخرّج بعض أصحابنا وجها : أنه ينقطع التتابع .
والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض ، وإن خافتا على ولديهما فعلى وجهين .
والحيض عذر شرعي فلا ينقطع [ به التتابع ] « 3 » .
ومن أكل يظن أن الشمس قد غابت ، أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه أفطر ، وفي انقطاع التتابع وجهان .
[ وإن ] « 4 » نسي التتابع أو تركه جهلا بوجوبه انقطع .
والفطر لأجل العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع .
هامش
( 1 ) انظر : المغني ( 8 / 30 ) .
( 2 ) انظر : المغني ( 8 / 31 ) .
( 3 ) في الأصل : التتابع به . والمثبت من ب .
( 4 ) في الأصل : أو . والتصويب من ب .