الإمام ، وبه قال الشعبي والنخعي ، خلافا لأكثرهم « 1 » .
والخطبة شرط في الجمعة ، خلافا لداود « 2 » . والطهارة فيها مستحبة ، خلافا لأحد قولي الشافعي « 3 » ، والقيام ليس بشرط في الخطبة خلافا للشافعي « 4 » ] « 5 » .
ولا يجب القعود بين الخطبتين ، خلافا له أيضا « 6 » .
والخطبتان واجبتان ، ومن شرطهما : التحميد ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقراءة آية ، والموعظة « 7 » .
وقال أبو حنيفة : إن اقتصر الخطيب على قول : الحمد للّه ، أو سبحان اللّه :
جاز « 8 » .
ويسنّ للإمام إذا صعد المنبر أن يسلّم على الناس ، خلافا لأبي حنيفة ومالك « 9 » .
فصل : في فضيلة الجمعة
قرأت على أبي المجد محمد بن الحسين ، أخبركم أبو منصور محمد بن أسعد
هامش
( 1 ) انظر : المغني ( 2 / 105 ) .
( 2 ) انظر : المغني ( 2 / 74 ) .
( 3 ) انظر : المغني ( 2 / 77 ) ، والحاوي للماوردي ( 2 / 443 ) .
( 4 ) انظر : المغني ( 2 / 74 ) ، والحاوي للماوردي ( 2 / 433 ) .
( 5 ) ما بين المعكوفين زيادة من ب .
( 6 ) انظر : المغني ( 2 / 76 ) .
( 7 ) انظر : المغني ( 2 / 75 - 76 ) .
( 8 ) انظر : المغني ( 2 / 76 ) ، والمحيط البرهاني ( 2 / 171 ) .
( 9 ) انظر : المغني ( 2 / 71 ) ، والتاج والإكليل ( 2 / 171 ) .