وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على [ أهل ] « 1 » الأمصار « 2 » .
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، في أصح الروايات عن الإمام أحمد .
والرواية الأخرى : خمسون ، والرواية الثالثة : ثلاثة « 3 » .
وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان :
[ إحداهما ] « 4 » : لا تجب . وهو قول الأكثرين .
والثانية : تجب ، وهو قول الحسن وقتادة « 5 » .
وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا ، خلافا لأبي حنيفة « 6 » .
وهل من شرطها إذن الإمام ؟ على روايتين « 7 » .
وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعدا عند الحاجة ، خلافا لمالك والشافعي [ وأبي يوسف « 8 » .
ويجوز إقامتها قبل الزوال ، خلافا لأكثرهم « 9 » .
وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهرا جاز ، إلا
هامش
( 1 ) زيادة من ب .
( 2 ) انظر : المغني ( 2 / 106 ) ، والمبسوط للشيباني ( 1 / 345 ) .
( 3 ) انظر : المغني ( 2 / 88 - 89 ) .
( 4 ) في الأصل : أحدهما . والتصويب من ب .
( 5 ) انظر : المغني ( 2 / 95 ) .
( 6 ) انظر : المغني ( 2 / 96 ) ، والمبسوط للسرخسي ( 2 / 22 ) .
( 7 ) انظر : المغني ( 2 / 90 ) .
( 8 ) انظر : المغني ( 2 / 92 ) ، وبدائع الصنائع ( 1 / 260 ) ، ومواهب الجليل ( 2 / 196 ) .
( 9 ) انظر : المغني ( 2 / 104 ) .