تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على [ أهل ] « 1 » الأمصار « 2 » . ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، في أصح الروايات عن الإمام أحمد . والرواية الأخرى : خمسون ، والرواية الثالثة : ثلاثة « 3 » . وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان : [ إحداهما ] « 4 » : لا تجب . وهو قول الأكثرين . والثانية : تجب ، وهو قول الحسن وقتادة « 5 » . وتجب على الأعمى إذا وجد قائدا ، خلافا لأبي حنيفة « 6 » . وهل من شرطها إذن الإمام ؟ على روايتين « 7 » . وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعدا عند الحاجة ، خلافا لمالك والشافعي [ وأبي يوسف « 8 » . ويجوز إقامتها قبل الزوال ، خلافا لأكثرهم « 9 » . وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهرا جاز ، إلا
هامش
( 1 ) زيادة من ب . ( 2 ) انظر : المغني ( 2 / 106 ) ، والمبسوط للشيباني ( 1 / 345 ) . ( 3 ) انظر : المغني ( 2 / 88 - 89 ) . ( 4 ) في الأصل : أحدهما . والتصويب من ب . ( 5 ) انظر : المغني ( 2 / 95 ) . ( 6 ) انظر : المغني ( 2 / 96 ) ، والمبسوط للسرخسي ( 2 / 22 ) . ( 7 ) انظر : المغني ( 2 / 90 ) . ( 8 ) انظر : المغني ( 2 / 92 ) ، وبدائع الصنائع ( 1 / 260 ) ، ومواهب الجليل ( 2 / 196 ) . ( 9 ) انظر : المغني ( 2 / 104 ) .