تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وإن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال ، احتمل وجهين « 1 » . وإن قال : لست بولد فلان ، فقد قذف أمه ، وله المطالبة إن كانت أمه ميتة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة إذا كان هو حرّا مسلما « 2 » . وقال أبو بكر عبد العزيز : لا يحدّ بقذف ميتة « 3 » . وإن قال : زنت يداك أو رجلاك ، فهو صريح عند أبي بكر « 4 » . وقال ابن حامد : ليس بصريح « 5 » . وهو الصحيح . وأما الكناية قوله للمرأة : قد فضحت زوجك ونكّست رأسه ، وجعلت له قرونا ، وأفسدت فراشه ، أو يا قحبة ، أو قوله لمن يخاصمه : يا حلال ابن الحلال ، ما يعرفك الناس بالزنا . فهذا جميعه إن فسره بما يحتمله غير القذف قبل قوله في أحد الوجهين ، وفي الآخر صريح « 6 » . فصل والقذف حق [ للآدمي ] « 7 » ، فيصح إبراؤه منه ، ويسقط بعفوه ، ويتوقف على مطالبته .
هامش
( 1 ) انظر : الإنصاف ( 10 / 210 ) . ( 2 ) انظر : الإنصاف ( 10 / 212 ، 219 ) . ( 3 ) انظر : الإنصاف ( 10 / 219 ) . ( 4 ) انظر : الإنصاف ( 10 / 213 ) . ( 5 ) انظر : المصدر السابق . ( 6 ) انظر : الإنصاف ( 10 / 215 ) . ( 7 ) في الأصل : الآدمي . والمثبت من ب .
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز — صفحة 190 | عبد الملك بن عبد الله بن دهيش / عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي