الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات .
وقال الحسن : يمحو من جاء أجله ويثبت من لم يجيء أجله « 1 » .
وقال الضحاك : يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء مما ليس فيه ثواب ولا عقاب ؛ كقوله : أكلت ، شربت ، خرجت ، ولجت ، وأمثال ذلك إذا كان صادقا ، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب « 2 » .
وقيل : يمحو اللّه ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها ، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها « 3 » .
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
أي : أصل كتاب اللّه ، وهو اللوح المحفوظ ؛ لأن كل كائن مكتوب فيه .
قال ابن عباس : هما كتابان ؛ كتاب سوى أم الكتاب يمحو فيه ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب لا يغير منه شيء « 4 » .
وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ ( 40 ) أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ
( 41 )
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري ( 13 / 169 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 4 / 664 ) وعزاه لابن أبي حاتم .
( 2 ) زاد المسير ( 4 / 338 ) .
( 3 ) مثل السابق .
( 4 ) أخرجه الطبري ( 13 / 167 ) ، والحاكم في المستدرك ( 2 / 380 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 4 / 660 ) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم .