الثالث : أن أولي القربى ضربان : وارث يعطى ، وغير وارث .
فيقال له قول معروف .
الرابع : يعطى الحاضر البالغ ، ويتحرى في أمر الغائب والصغير ، قول معروف أي مصلحة .
الخامس : قال زيد بن أسلم : هذا شيء أمر به الموصي في الوقت الذي يوصي .
السادس : أن ذلك كان في الورثة واجبا ، فنسخته آية الميراث « 1 » .
5 - وعند تفسير قوله تعالى :
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً
« 2 » ذكر الراغب في الآية أربعة أقوال : منها قول عن ابن عباس رضي اللّه عنه « 3 » .
ثانيا : الراغب يناقش القول ، ويحكم عليه ، ويرجّح بعض الأقوال على بعض :
1 - عند تفسير قوله تعالى :
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
« 4 » صحّح الراغب قول الحسن بقوله : « وقول الحسن : الأكمه : الأعمى .
صحيح » وعلّل ذلك بقوله : « وكل كمه عمى ، وإن لم يكن كل عمى كمها » « 5 » .
هامش
( 1 ) الرسالة ص ( 1111 - 1113 ) .
( 2 ) سورة النساء ، الآية : 9 .
( 3 ) الرسالة ص ( 1114 ، 1115 ) .
( 4 ) سورة آل عمران ، الآية : 49 .
( 5 ) الرسالة ص ( 571 ) .