5 - وعند قوله تعالى :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
« 1 » ذكر الراغب في القول السادس : إن ذلك كان في الورثة واجبا ، فنسخته آية الميراث . ثم قال الراغب : « والصحيح أنه ليس بمنسوخ » « 2 » .
والقول بالنسخ مروي عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك ، ورواية عن ابن عباس رضي اللّه عنه .
6 - وعند قوله تعالى :
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
« 3 » ذكر الراغب أقوالا عن ابن عباس ومجاهد والسدي والحسن ، ثم قال : « وكلّ ذلك تصحّ إرادته بالميثاق » « 4 » .
7 - عند قوله :
* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 5 » قال الراغب : « قال ابن جريج : نزل ذلك في عثمان بن طلحة . .
وقال زيد ومكحول : نزل في ولاة الأمر ، قال ابن عباس : في كل مؤتمن على شيء ، وهو أصحّ ، فإنه عام » « 6 » .
ثالثا : والراغب يميل إلى التفسير بالعموم وعدم التخصيص ما أمكن :
ولذلك فإنه يرجّح قولا على قول ، بسبب عموم الأول وخصوص الثاني .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 8 .
( 2 ) الرسالة ص ( 1113 ) .
( 3 ) سورة النساء ، الآية : 21 .
( 4 ) الرسالة ص ( 1157 ، 1158 ) .
( 5 ) سورة النساء ، الآية : 58 .
( 6 ) الرسالة ص ( 1282 ، 1283 ) .