فيما شاء ، وأراد لا أن له البعض دون البعض ، ولا يجوز أن يعتقد من الإطلاق ، كون مال الفيء مشتركا بين اللّه وبين غيره .
وأما سهم الرسول ، فقد كان له الخمس من خمس الغنيمة ، فيصرفه في كفاية أولاده ونسائه ، ويدخر من ذلك قوت سنة ، وما يفضل يصرفه إلى الكراع والسلاح وغير ذلك من المصالح .
وقال الشعبي : ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يطلب من الغنائم لنفسه شيئا قط ، إلا الصفي من المغنم ، وهو ما كان يتناوله من عبد أو أمة أو فرس .
حكى الطحاوي ذلك عن الشعبي ، وذكر عنه أن سهمه من الغنيمة ، كان كسهم رجل من المسلمين وراء ما خص به من الصفي .
والظاهر يدل على أن الخمس مشترك بين رسول اللّه وبينهم ، ولا يمكن أن يقال إن الصفي من جملة ذلك ، فإن الصفي كان يتناوله من جملة الغنيمة قبل القسمة ، فهو حق ، سوى هذا الخمس المذكور .
ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا حضر الوقعة ، ما لسائر من حضرها من أربعة أخماس الغنيمة .
واختلفوا في سهمه ، فقال الطحاوي :
إن طائفة قالت : هو للخليفة بعده .
وقالت أخرى : يصرف في الحمل والعدة في سبيل اللّه .
وطائفة قالت : بل زال بموته .
ولا يدل الظاهر على أكثر من استحقاقه في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، ولا يدل على مصرف من هذه المصارف بعده .
وقد دل الدليل ، على أن ملك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المستقر في حالة حياته ، لا يورث عنه ، فلأن لا يورث عنه ما يتجدد من الغنيمة ، ولا يوجد سبب ملكه أولى .
أحكام القرآن — صفحة 158
مساهمون: عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )
ص١٥٨