تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ولا دليل على قيام الإمام مقامه بعده ، لأنه اختص به لمنصب النبوة ، كما اختص بالصفي من المغنم ، وأقرب شيء يتخيل فيه صرفه في الكراع والسلاح ، بدلالة أنه عليه السلام كان يصرف الفاضل من الخمس في هذا الوجه . والجواب : أنه كان يصرفه اختيارا لا استحقاقا ، ولو ثبت أنه كان يصرفه إلى هذا الوجه استحقاقا ، لقرب أن يقال : إن الأولى بهذا السهم هذا الوجه ، فعلى هذا الأقرب ، أنه يصرف خمس الخمس إلى الباقين ، قياسا على الصدقة الواجب صرفها إلى الأصناف ، إذا تعذر صنف وجب صرفه إلى الباقين . فعلى هذا قال الشافعي : يقسم الخمس بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على أربعة ، وهذا مذهب الشافعي ، فإنه قال : إن لبني هاشم وبني عبد المطلب سهما من الخمس . وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : على اليتامى والمساكين وابن السبيل . وخالفه أبو يوسف . وقال قائلون : هو لفقرائهم عوضا عما حرموا من الصدقة . وقال آخرون : هو للفقراء والأغنياء منهم . ثم إن الذين أثبتوا لهم الاستحقاق اختلفوا : فمنهم من قال : يقسم قسمة الغنيمة على التساوي . ومنهم من قال : يقسم كقسمة المواريث ، فإنه مال مستحق بالقرابة . والظاهر تعلق الاستحقاق بالقرابة ، إلا أن القرآن ورد بذكر ذي القربى ، وقد صار بعض السلف لأجله ، إلى أنه لجميع قريش ، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يعط من ذلك من انتمى إليه باقرابه مطلقا ، والمراد