تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
تَقُومُ )
« 1 » ، فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة ، ترك الأول على زعم أبي حنيفة . وأصحاب الشافعي يقولون : الأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلاة ، ويجوز أن يقول عند القيام : سبحان اللّه وبحمده ، وإذا قام من القراءتين ، وكذلك قوله :
( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ )
، وذلك يدل على ما قلناه من أن ذلك التسبيح ليس ذكرا في الصلاة . قوله تعالى :
( وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها )
، الآية : 164 . يحتج به في عدم نفوذ تصرف زيد على عمرو ، إلا ما قام الدليل عليه . قوله تعالى :
( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى )
، الآية : 164 . يحتج به في ألّا يؤاخذ زيد بفعل عمرو ، وأن كل مباشر لجريمته فعليه مغبتها .
هامش
( 1 ) سورة الطور آية 48 .
أحكام القرآن — صفحة 130 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )