تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ )
« 1 » . وقوله :
( مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ )
« 2 » الآية . فإن اللّه تعالى قال :
( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ )
، ثم قال :
( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )
. والقسم الثاني على هذا الرأي هو القسم الأول بعينه . ولأنه لا يشكل على أحد جواز التزوج بمن أسلمت وصارت من أعيان المسلمين . قالوا : فقد قال اللّه تعالى :
( أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ )
، ( 221 ) فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار . والجواب عنه أن ذلك علة لقوله تعالى :
( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ )
، لأن المشرك يدعو إلى النار . وهذه العلة تطرد عندنا في جميع الكفار ، فإن المسلم خير من الكافر مطلقا ، وهذا بين . فإن زعموا أن قوله تعالى :
( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )
« 3 » . وقوله :
( لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا )
« 4 » .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران آية 199 . ( 2 ) سورة آل عمران آية 113 . ( 3 ) سورة المجادلة آية 22 . ( 4 ) سورة آل عمران آية 118 .
أحكام القرآن — صفحة 131 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )