تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مجمع البيان — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الفسق بالتوبة ، وقيل : إن الاستثناء يرجع إلى الأمرين رفع الفسق وقبول الشهادة . وقال الحسن : يجلد القاذف وعليه ثيابه ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة ، ومن شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه فيما قاله فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته .

[ سورة النور ( 24 ) : الآيات 6 إلى 10 ]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 ) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ( 7 ) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ( 8 ) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( 9 ) وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ( 10 ) قوله تعالى : لما تقدم حكم القذف للأجنبيات عقّبه بحكم القذف للزوجات وحكم الزوج القاذف لزوجته بالزنا وليس له شهود على ما يدعيه وحينها لا يدرأ عنه العذاب والجلد إلا إذا شهد هو اربع شهادات
( بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )
فيما رماها به من الزنا والشهادة الخامسة
( أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ )
فتقوم الشهادات الأربع مقام الشهود في دفع حد القذف عنه ثم يقول في المرة الخامسة : لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا .
( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ )
أي يدفع عن المرأة حد الزنا أن تقول أربع مرات مرة بعد أخرى أشهد باللّه انه لمن