واتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة .
وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث . ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .
وعنه عليه السلام قال : نسختها
« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
ونسختها آية المواريث .
[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 241 إلى 242 ]
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242 )
قوله تعالى :
لمّا قدّم سبحانه بيان أحوال المعتدات عقّبه ببيان ما يجب لهنّ من المتعة والإنفاق . . واختلفوا فيها ، قال سعيد بن جبير وغيره : المراد بهذا المتاع هو المتعة ، وأن المتعة واجبة لكل مطلّقة . . وقيل : أنها منسوخة . . وقيل : أنه المراد بها النفقة . . وعندنا أنها مخصوصة بتلك الآية ، إن نزلتا معا ، وإن كانت تلك متأخرة فمنسوخة ، لأن عندنا لا تجب المتعة إلا للمطلّقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر . فأما المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم يسمّ لها مهر .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 243 ]
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ( 243 )
قوله تعالى :