وقيل « 1 » على العكس .
وفي الحديث « 2 » : « لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم » ، وهو كالتابع والخادم .
37
لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها
: لن يتقبل اللّه اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى .
39
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ
: أول آية في القتال « 3 » .
هامش
( 1 ) أي أن القانع هو الذي يسأل ، والمعتر الذي لا يتعرض للناس .
وهو قول الفراء في معانيه : 2 / 226 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 293 .
وأخرجه الطبري في تفسيره : 17 / 168 عن الحسن ، وسعيد بن جبير .
ورجح الطبري هذا القول .
( 2 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 2 / 204 عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا ، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه إسناده في شرح المسند : 11 / 122 .
وأخرجه الترمذي في سننه : 4 / 545 ، كتاب الشهادات ، باب « ما جاء فيمن لا تجوز شهادته » .
وأخرج - نحوه - أبو داود في سننه : 4 / 24 ، كتاب الأقضية ، باب « من ترد شهادته » .
وفي معالم السنن للخطابي : « ومعنى رد هذه الشهادة : التهمة في جر النفع إلى نفسه ، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة . . . » .
وانظر النهاية لابن الأثير : 4 / 114 .
( 3 ) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 1 / 216 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند : 3 / 261 .
وأخرجه - أيضا - عبد الرزاق في تفسيره : 325 ، والنسائي في تفسيره : 6 / 2 ، كتاب الجهاد ، باب « وجوب الجهاد » ، والطبري في تفسيره : 17 / 172 ، والحاكم في المستدرك :
2 / 390 ، كتاب التفسير ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 9 / 11 ، كتاب السير ، باب « مبتدأ الإذن بالقتال » .
وانظر أسباب النزول للواحدي : 357 ، وتفسير ابن كثير : 6 / 430 ، والدر المنثور :
6 / 57 .