تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيجاز البيان عن معاني القرآن — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
والقتل وغيره « 1 » . 39
وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ
: أي : كفر « 2 » ؛ لأنهم يدعون الناس إلى مثل حالهم فيفتنونهم .
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
: الطاعة بالعبادة . 37
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً
: يجعل بعضه فوق بعض كالسحاب الركام « 3 » . 41
غَنِمْتُمْ
: ما أخذ من المشركين بقتال غنيمة وبغيره فيء .
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
: لبيت اللّه « 4 » . وقيل « 5 » : سهم اللّه وسهم الرسول واحد ، وذكر اللّه تشريف السهم . قال محمد بن الحنفية : هذا مفتاح كلام ، للّه الدّنيا والآخرة « 6 » .
هامش
( 1 ) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 2 / 102 . وينظر تفسير الطبري : 13 / 536 ، وتفسير البغوي : 2 / 248 . ( 2 ) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ( 13 / 537 - 539 ) عن ابن عباس والحسن ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد . وفي معنى هذه الآية قال الزجاج في معانيه : 2 / 413 : « أي حتى لا يفتن الناس فتنة كفر ، ويدل على معنى فتنة كفر قوله عز وجل :وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» . ( 3 ) قال الزجاج في معاني القرآن : 2 / 413 : « والركم أن يجعل بعض الشيء على بعض ، ويقال : ركمت الشيء أركمه ركما . والركام الاسم » . ( 4 ) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ( 13 / 550 ، 551 ) ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 395 ( سورة الأنفال ) عن أبي العالية . قال محقق تفسير ابن أبي حاتم : « فيه أبو جعفر صدوق سئ الحفظ ، والربيع صدوق له أوهام ، ولم يتابعا فهو مرسل ضعيف » . وأورده السيوطي في الدر المنثور : 4 / 66 ، وزاد نسبته إلى أن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن أبي العالية أيضا . ( 5 ) أخرجه الطبري في تفسيره : ( 13 / 549 ، 550 ) عن ابن عباس ، وعطاء . ونقله الماوردي في تفسيره : 2 / 103 عن الحسن ، وعطاء ، وقتادة ، وإبراهيم النخعي ، والشافعي . ( 6 ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف : 5 / 238 ، كتاب الجهاد ، باب « ذكر الخمس وسهم ذوي القربى » عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال : 22 ، وابن أبي شيبة في المصنف : 12 / 431 ، كتاب الجهاد ، باب « في الغنيمة كيف تقسم » ، والطبري في تفسيره : 13 / 548 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 393 ( سورة الأنفال ) وصحح المحقق إسناده ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : 2 / 128 كتاب قسم الفيء . وأورده السيوطي في الدر المنثور : 4 / 65 وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ عن الحسن بن محمد بن الحنفية . قال الطبري رحمه اللّه : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : قوله :فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُافتتاح كلام ، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم . ولو كان للّه فيه سهم ، كما قال أبو العالية ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فما لا نعلم قائلا له قاله غير الذي ذكرناه من الخبر عن أبي العالية ، وفي إجماع من ذكرت ، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا » .
إيجاز البيان عن معاني القرآن — صفحة 364 | قاسمى / محمود بن أبو الحسن النيسابوري / حنيف بن حسن القاسمي