لوصول الفعل إليه مع الجار ، أو خفض « 1 » ، لأن التقدير : لأن تبروا ، أي تكونوا بررة أتقياء إذا لم تجعلوه عرضة [ أي : بدلة ] « 2 » .
واللّغو « 3 » : اليمين على الظن إذا تبين خلافه « 4 » ، أو ما يسبق به اللّسان عن سهو أو غضب من غير قصد « 5 » .
226
يُؤْلُونَ
: يحلفون ، إيلاء وأليّة وألوة وألوة « 6 » .
والإيلاء هنا : قول الرّجل لامرأته : واللّه لا أقربك ، أو حرّمها على نفسه بهذه النيّة ، فإن فاء إليها بالوطء ورجع قبل أربعة أشهر كفّر عن يمينه ، وإلّا بانت « 7 » .
هامش
( 1 ) وهو قول الكسائي والخليل كما في مشكل الإعراب لمكي : 1 / 130 ، وتفسير القرطبي : 3 / 99 .
( 2 ) عن نسخة « ج » .
( 3 ) من قوله تعالى :لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ . . .[ البقرة : 225 ] .
( 4 ) أخرج الطبري - رحمه اللّه - نحو هذا القول في تفسيره : ( 4 / 432 - 437 ) عن أبي هريرة ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وأبي مالك .
ونقله الماوردي في تفسيره : 1 / 239 عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه .
( 5 ) أخرج الإمام البخاري - رحمه اللّه - في صحيحه : 7 / 225 كتاب الأيمان والنذور ، باب :لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ . . .عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : « أنزلت في قوله : لا واللّه وبلى واللّه » .
وأخرجه أبو داود في سننه : 3 / 571 ، كتاب الأيمان والنذور ، باب « لغو اليمين » عن عائشة مرفوعا .
وأخرجه الطبري في تفسيره : ( 4 / 428 - 432 ) عن عائشة ، وابن عباس ، والشعبي ، وعكرمة . وهو قول الشافعي رحمه اللّه كما في : أحكام القرآن له : 2 / 110 .
وقال الصنعاني في سبل السلام : 4 / 207 : « وتفسير عائشة أقرب لأنها شاهدت التنزيل وهي عارفة بلغة العرب » .
( 6 ) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1 / 73 ، وتفسير الغريب لابن قتيبة : ( 85 ، 86 ) ، وتفسير الطبري : 4 / 456 ، واللسان : 14 / 40 ( ألا ) .
( 7 ) ينظر معنى « الإيلاء » في اصطلاح الفقهاء ، وشروطه ، واختلاف المذاهب فيه في بدائع الصنائع : 3 / 170 ، والخرشي على مختصر خليل : 4 / 89 ، ومغني المحتاج : 3 / 344 ، والمغني لابن قدامة : 7 / 298 .