قال « 1 » كعب « 2 » : من قرأ مائة في ليلة كتب من القانتين « 3 » .
وقيل : الآية منسوخة لأنه ثبت عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - « 4 » أنه لا فرض « 5 » إلا خمس صلوات ، وعلى ذلك أجمع المسلمون « 6 » وهو الصواب إن شاء اللّه .
- ثم قال
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
[ 18 ] .
هامش
( 1 ) ث : وقال .
( 2 ) ما بين قوسين ساقط من أ .
( 3 ) الذي في جامع البيان : 29 / 141 عن كعب : " . . . كتب من العابدين " وفي اللسان ( قنت " القانت : العابد والمطيع " .
( 4 ) ث : عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - .
( 5 ) أ : أنه قال لا فرض .
( 6 ) أ : المسلمين . وهذا القول ذكره مكي في الناسخ : 444 منسوبا إلى الشافعي ، وقد قال في الرسالة 115 - 116 : " وجدنا سنة رسول اللّه تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس ، فصرنا إلى أن الواجب الخمس ، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها استدلالا بقول اللّهفَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ[ الإسراء : 79 ] . وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر " . ثم قال : " ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره اللّه عليه من كتابه ، مصليا به ، وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا " . ثم أخرج الشافعي حديثا عن الأعرابي الذي سأل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن الإسلام ، فقال النبي : خمس صلوات في اليوم واللّيلة ، قال هل عليّ غيرها ؟
فقال : لا ، إلّا أن تطوّع " . انظر : ه بتمامه في الرسالة : 116 ، وصحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب : الزكااة من الإسلام ح : 46 . مع شرحه : الفتح : 1 / 106 وما بعدها ، وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان باب بيان الصلوت التي هي أحد أركان الإسلام ، مع شرح النووي عليه 1 / 166 والموطأ 1 / 175 كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الترغيب في الصلاة ح : 9 .